صفحة جزء
[ ص: 463 ] باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج

1300 حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها

التالي السابق


الخدمات العلمية