صفحة جزء
قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رءوس النخل وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع

التالي السابق


الخدمات العلمية