صفحة جزء
10033 باب ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل

( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر قال : من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها ، وإن شاء تركها - هذا هو الصحيح موقوف . وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية