صفحة جزء
1007 باب السفر الذي يجوز فيه التيمم .

( أخبرنا ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي ، فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - على التماسه ، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالناس وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فجاء أبو بكر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نام على فخذي فقال : حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول ، وجعل يطعن بيده في خاصرتي ، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح على غير ماء ، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم [ ص: 224 ] ( فتيمموا صعيدا طيبا ) فقال أسيد بن حضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته . رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية