صفحة جزء
10214 باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها ردها ومعها صاع من تمر . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث قرة عن ابن سيرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية