صفحة جزء
10233 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا : ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ إسماعيل بن قتيبة ، ثنا يحيى بن يحيى ، ( ح وأخبرنا ) أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، ثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز . وفي رواية أبي نصر : ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى . ( قال الشافعي ) وقد ذكر عبادة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناهما وأوضح ثم ذكر .

( ما أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا : ثنا أبو العباس بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم . ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى . الرجل الآخر يقال هو عبد الله بن عبيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية