صفحة جزء
10282 باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عبد الواحد بن غياث ، ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة ، أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين ؟ فقال : أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجهز جيشا فنفدت الإبل ، فقلت : يا رسول الله نفدت الإبل ، فقال : " خذ في قلاص الصدقة " ، قال : فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . ( قال الشيخ ) : اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده ، وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له ، وله شاهد صحيح .

( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، [ ص: 288 ] ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا ، قال عبد الله بن عمرو : وليس عندنا ظهر قال : فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية