10317 باب بيع اللحم بالحيوان 
( أخبرنا ) 
أبو عبد الله الحافظ  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17338يحيى بن منصور القاضي  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114أبا بكر محمد بن إسحاق ، يعني ابن خزيمة  ، وسئل عن بيع مسلوخ بشاة فقال : حدثنا 
أحمد بن حفص السلمي  قال : حدثني أبي قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان  عن 
الحجاج بن الحجاج  عن 
قتادة  عن 
الحسن  عن 
سمرة   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=967946أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم  . هذا إسناد صحيح ، ومن أثبت سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب  عده موصولا ، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  والقاسم بن أبي بزة  وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق   - رضي الله عنه .