صفحة جزء
10359 ( أخبرنا ) بالحديث الذي ورد في ذلك أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا ابن علية عن [ ص: 303 ] أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشتري . رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وزهير بن حرب عن إسماعيل بن علية . قال الشيخ : وذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرد به أيوب السختياني عن نافع من بين أصحاب نافع ، وأيوب ثقة حجة ، والزيادة من مثله مقبولة ، وهذا الحديث مما اختلف البخاري ومسلم في إخراجه في الصحيح ، فأخرجه مسلم ، وتركه البخاري . فقد روى حديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وغيرهم عن نافع ، لم يذكر واحد منهم فيه النهي عن بيع السنبل حتى يبيض غير أيوب . ورواه سالم بن عبد الله وعبد الله بن دينار وغيرهما عن ابن عمر لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب . ورواه جابر بن عبد الله الأنصاري وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب ، إلا ما رواه حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الثمر حتى يزهو .

( أخبرناه ) أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا حماد بن سلمة ، فذكره . وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد . فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك ، واختلف على حماد في لفظه ، فرواه عنه عفان بن مسلم وأبو الوليد وحبان بن هلال وغيرهم على ما مضى ذكره . ورواه يحيى بن إسحاق السالحيني وحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها ، تصفر أو تحمر ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يفرك .

( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا يحيى بن إسحاق السالحيني وحسن بن موسى الأشيب قالا : ثنا حماد بن سلمة ، فذكره . وقوله " حتى يفرك " إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال " حتى يشتد " ، وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه " حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه " ، ولم أر أحدا من محدثي زماننا ضبط ذلك ، والأشبه أن يكون يفرك بخفض الراء لموافقته معنى من قال فيه حتى يشتد ، والله أعلم . ( وقد رواه ) أيضا أبان بن أبي عياش ، ولا يحتج به عن أنس على اللفظ الثاني .

( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، حدثني زيد بن الهيثم ، ثنا إبراهيم بن أبي الليث ، ثنا الأشجعي عن سفيان عن أبان عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحب حتى يفرك ، وعن بيع النخل حتى يزهو ، وعن الثمار [ ص: 304 ] حتى تطعم .

( وروي ) عن أبي شيبة عن أنس بن مالك ، وليس بشيء . ( ورواه ) جابر الجعفي عن أم ثور : أن زوجها بشرا سأل ابن عباس متى يشترى النخل ؟ قال : حتى يزهو ، قال : وسألته عن شراء الزرع وهو السنبل قال : حتى يصفر . وهذا إسناده ضعيف ، والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختياني ، ثم رواية حماد بن سلمة على ما ذكرنا في لفظه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية