10362 باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر 
( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان  ببغداد  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12035أبو سهل بن زياد القطان  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14087إسحاق بن الحسن الحربي  ، ثنا 
عفان  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، ثنا 
أيوب  عن 
أبي الزبير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن ميناء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
nindex.php?page=hadith&LINKID=967985نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة  . قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا ، ورخص في العرايا  .