صفحة جزء
10404 باب ما يجوز من بيع العرايا

( أخبرنا ) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، [ ص: 311 ] أنا مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو نصر محمد بن علي الفقيه ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا : ثنا يحيى بن يحيى قال : قلت لمالك : حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة ؟ شك داود ، قال : خمسة أو دون خمسة . قال : نعم .

( وأخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا عبد الله ، يعني القعنبي ، عن مالك عن داود بن الحصين ، فذكره بمثله ، إلا أنه قال : أرخص . رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ويحيى بن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية