صفحة جزء
10429 باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها

( أخبرنا ) أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني ، أنا أبو نصر العراقي ، أنا سفيان بن محمد الجوهري ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن معمر عن الزهري عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا . وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه لم يكن يرى بأسا ببيع الرزق ، ويقول : لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه .

قال الشيخ : وهذا هو المراد - إن شاء الله - بما روي في ذلك عن عمر - رضي الله عنه .

[ ص: 315 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية