صفحة جزء
10431 باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة

( أخبرنا ) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يريد أن يدخل بيت حفصة فقلت : يا رسول الله ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية