صفحة جزء
10586 باب النهي عن بيع العربان

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس قال : بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان . قال ابن وهب : فقال لي مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الأمة ، أو يتكارى الكراء ، ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل ، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة ، وإن تركت البيع أو الكراء فما أعطيتك فهو لك ، باطلا بغير شيء . قال الشيخ : هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في الموطإ ، لم يسم من رواه عنه . ورواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال : حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب ، فذكر الحديث .

( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الحسن محمد بن علي الفقيه ، يعني الماسرجسي ، ثنا أبو علي الحسن بن علي بن القاسم الصدفي بمصر ، ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني ، ثنا حبيب بن أبي حبيب ، فذكره . ويقال : لا بل أخذه مالك عن ابن لهيعة .

[ ص: 343 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية