صفحة جزء
10654 ( أخبرناه ) أبو سعد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي ، ثنا علي بن أحمد الحرجاني بحلب ، ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا عيسى بن يونس عن سليم بن يسير عن قيس بن رومي عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة . كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي . قال البخاري : وليس بالقوي . ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله . ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندي عن علقمة عن عبد الله . ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة كان يقول ذلك . ( وروي ) ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا ، ورفعه ضعيف .

( أخبرناه ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عبد الله بن أحمد ، يعني ابن حنبل ، حدثني يحيى بن معين ، وأنا سألته ، ثنا معتمر قال : قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من [ ص: 354 ] مولى للنخع تاجر ، فإذا خرج عطاؤه قضاه ، وإنه خرج عطاؤه ، فقال له الأسود : إن شئت أخرت عنا ، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء ، فقال له التاجر : لست فاعلا ، فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر : دونك فخذها ، فقال له الأسود : قد سألت هذا فأبيت ، فقال له التاجر : إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : " من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به . تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان ، وليس بالقوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية