صفحة جزء
10690 باب من يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ، قال : وثنا أبو الوليد ، ثنا محمد بن أحمد بن زهير ، ثنا عبد الله بن هاشم ، قالا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، قال : ماتت امرأة لخال لي ، وتركت خادما وأولادا صغارا ، فقال سعيد بن جبير : لا بأس أن يقوم الأب أنصباء ولده ويطأها ، قال الشيخ أبو الوليد : قال أصحابنا : يقوم ويشتري من نفسه فيصير له .

التالي السابق


الخدمات العلمية