صفحة جزء
10708 جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل .

باب النهي عن ثمن الكلب

( أخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، وأبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، ح : وأخبرنا أبو نصر : محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمد بن نصر ومحمد بن عبد السلام ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن [ ص: 6 ] أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي مسعود الأنصاري : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية