صفحة جزء
10810 وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي : أن بعض من تكلم معه في هذه المسألة ، قال له : إنما كرهنا السلم في الحيوان ؛ لأن ابن مسعود كرهه ، قال الشافعي : هو منقطع عنه . ويزعم الشعبي الذي هو [ ص: 23 ] أكبر من الذي روي عنه كراهيته : أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه ، وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما .

قال الشيخ : يريد الشافعي برواية من رواه عن ابن مسعود منقطعا في الكراهية رواية إبراهيم النخعي ، وأما رواية سعيد بن جبير ، عن ابن مسعود فهي أيضا منقطعة ، سعيد بن جبير لم يدرك ابن مسعود ، وقد قيل : عنه ، عن حذيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية