10811 قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : وقلت 
لمحمد بن الحسن  أنت أخبرتني ، عن 
أبي يوسف  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب  ، عن 
أبي البختري   : 
أن بني عم  nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان بن عفان  أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها ، فأتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  ، وعنده 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، فرضي بحكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله ، وفصالا مثل فصاله ، فأنفذ ذلك 
عثمان  ، فيروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   : أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينا ؛ لأنه إذا قضى به 
بالمدينة  وأعطاه بواديه كان دينا . وتزيد أن تروي عن 
عثمان  أنه يقول بقوله . وأنتم تروون عن 
المسعودي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن  ، قال : أسلم 
لعبد الله  في وصفاء أحدهم 
أبو زيادة  أو 
أبو زائدة  مولانا . وتروون عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
قال الشيخ : وروي عن 
عمر   : أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في سن . أخبرناه 
أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر  ، قال : أنبأ 
المسعودي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن   : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، قال : فذكره ، وهذا منقطع .