10813 باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=968306من سلف فليسلف  . إنما قال : فليعط لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارق من سلفه .