10816 ورواه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر  ، عن 
شعبة  ، إلا أنه قال : في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، فقال : 
نهى عمر  عن بيع الثمر حتى يصلح ، ونهى عن الورق بالذهب نسيئا بناجز ، وقال في التفسير : قلت ما يوزن ؟ قال : رجل عنده : حتى يحزر . أخبرناه 
أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني 
أبو الوليد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر  ، ثنا 
شعبة  ، فذكرهما . ورواه 
مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار  دون رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   .