10820 باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ولا يختلف إن كان إلى أجل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=968313في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم  . ونهيه ، عن بيع الغرر .  
[ ص: 25 ]  ( وأخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر  ، ثنا 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري  ، عن 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : 
لا سلف إلى العطاء ، ولا إلى الحصاد ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير ، واضرب له أجلا  .