صفحة جزء
10820 باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ولا يختلف إن كان إلى أجل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . ونهيه ، عن بيع الغرر .

[ ص: 25 ] ( وأخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا سلف إلى العطاء ، ولا إلى الحصاد ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير ، واضرب له أجلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية