صفحة جزء
10844 ( وأخبرنا ) أبو بكر بن الحسن ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أبو بكر : محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، أنبأ مالك ، عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله : أن ابن عمر سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل ، فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر ، قال : فكره ابن عمر ذلك ، ونهى عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية