صفحة جزء
10858 باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن عيسى ، ثنا أبو بدر : شجاع بن الوليد ، ح : وأخبرنا أبو بكر : أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أنبأ أبو محمد بن حيان ، أنبأ أبو يعلى ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا شجاع بن الوليد ، ثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره . وفي رواية الروذباري : من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره . والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ؛ فإن عطية العوفي لا يحتج به .

التالي السابق


الخدمات العلمية