صفحة جزء
11000 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث .

وبهذا الإسناد ، عن ابن إسحاق ، قال : كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس .

، قال الشيخ : وقول عروة بن الزبير ، ثم الزهري في رواية موسى بن عقبة عنه ، ثم مالك بن أنس في غزوة الخندق أنها كانت سنة أربع أولى بالصحة من قول من قال : أنها كانت سنة خمس ؛ لموافقة أقوالهم حديث ابن عمر مع اتصال حديث ابن عمر وثبوته ، وانقطاع قول غيره ، وقد جمع بعض أهل العلم بين أقوالهم بأن أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه وقول من قال : سنة أربع أراد بعد تمام أربع ، وقبل تمام الخمس ، ومن قال : سنة خمس أراد بعد تمام أربع ، والدخول في الخامسة . وقول ابن عمر في يوم أحد : وأنا ابن أربع عشرة سنة إني طعنت في الرابع عشر ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة إني استكملتها وزدت عليها ، إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال ، وتعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة . والله أعلم . وهذه الطريقة عندي أصح . ففي قصة الخندق في مغازي أبي الأسود ، عن عروة ومغازي موسى بن عقبة أنه كان بين أحد والخندق سنتان . والله أعلم .

وأما الذي رواه محمد بن القاسم الطايكاني ، عن أبي المقاتل السمرقندي ، عن عوف ، عن خلاس ، عن أبي هريرة مرفوعا : " رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن الغلام حتى يحتلم " . فإن لم يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة فهو فيما ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد [ ص: 57 ] بن أبي عثمان الزاهد ، ثنا إبراهيم بن سعيد التويكي ، ثنا محمد بن القاسم الطائكاني ، فذكره في حديث طويل موضوع . ومحمد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع الحديث . نعوذ بالله من الخذلان .

وروى قتادة ، عن أنس مرفوعا : الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود . وإسناده ضعيف ، وهو بإسناده في الخلافيات .

التالي السابق


الخدمات العلمية