1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الحجر
  4. باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله
صفحة جزء
11018 باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله ، قال الله تبارك وتعالى : ( وابتلوا اليتامى ) إلى آخر الآية ، ولم يفرق ، وقال في آية الطلاق : ( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) ، وقال : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ، وقال : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ، وقال : ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبيبة بنت سهل في الاختلاع من زوجها بشيء تعطيه ، واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر .

( وأخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، أنبأ عبيد بن شريك ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب مولى ابن عباس : أن ميمونة بنت الحارث أخبرته : أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه ، قالت : أشعرت يا رسول الله أني قد أعتقت وليدتي فلانة ؟ قال : " أوفعلت ؟ " قالت : نعم ، قال : " أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك " . رواه البخاري في الصحيح ، عن يحيى بن بكير ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن ابن بكير .

التالي السابق


الخدمات العلمية