صفحة جزء
11022 باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها .

( أخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو علي : حامد بن محمد الهروي ، ثنا أبو مسلم : إبراهيم بن عبد الله ، ثنا أبو عمر الضرير ، أنبأ حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية