11022 باب 
الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها  . 
( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14378أبو علي : حامد بن محمد الهروي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم : إبراهيم بن عبد الله  ، ثنا 
أبو عمر الضرير  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند  ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=968451لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها  " .