11025  ( وأخبرنا ) 
أبو علي الروذباري  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة  ، ثنا 
أبو داود  ، ثنا 
أبو كامل  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث  ، ثنا 
حسين  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ؛ أن أباه أخبره ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=968454أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها  "  . 
( أخبرنا ) 
أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم  ، أنبأ 
الربيع  ، قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يعني في هذا الحديث : سمعناه وليس بثابت  
[ ص: 61 ] فيلزمنا نقول به ، والقرآن يدل على خلافه ، ثم السنة ، ثم الأثر ، ثم المعقول ، وقال في مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي  ، والربيع : قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار ، كما قيل : 
ليس لها أن تصوم يوما ، وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإن فعلت ، فصومها جائز ، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز ، وقد أعتقت 
ميمونة   - رضي الله عنها - قبل أن تعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله أدب واختيار لها . 
، قال الشيخ : الطريق في هذا الحديث إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  صحيح ، ومن أثبت أحاديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  لزمه إثبات هذا ، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادا . وفيها وفي الآيات التي احتج بها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   - رحمه الله - دلالة على نفوذ 
تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي  ، وبالله التوفيق .