صفحة جزء
11059 باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ابن إسحاق ، أنبأ محمد بن غالب ، أنبأ عبد الله يعني ابن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " . ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمينها بين أكتافكم . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن مسلمة ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية