صفحة جزء
11085 وأما حديث الحمالة التي احتج بها المزني ، فأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنبأ أبو جعفر : محمد بن عمرو بن البحتري ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق ، قال : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله في حمالة ، فقال : " إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل بحمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحلم من قومه فقد حلت له المسألة ، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت " . أخرجه [ ص: 74 ] مسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد ، عن هارون بن رئاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية