صفحة جزء
11196 باب رد قيمته إن كان من ذوات القيم أو رد مثله إن كان من ذوات الأمثال إذا أتلفه الغاصب أو تلف ما في يديه

استدلالا بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن ، وأبو زكريا : يحيى بن إبراهيم ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن [ ص: 96 ] يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " . اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية