صفحة جزء
11251 قال أبو عبيد : والذي في هذا الحديث من الفقه : أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان لا يرى الشفعة للجار إنما يراها للخليط المشارك ، وهو بين في حديث له آخر . قال أبو عبيد : حدثناه عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن حزم ، أو عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم - الشك من أبي عبيد - عن أبان بن عثمان ، عن عثمان - رضي الله عنه - قال : لا شفعة في بئر ، ولا فحل ، والأرف يقطع كل شفعة . قال ابن إدريس : الأرف المعالم ، وقال الأصمعي : هي المعالم والحدود ، قال : وهذا كلام أهل الحجاز يقال منه : أرفت الدار والأرض تأريفا إذا قسمتها وحددتها ، قال ابن إدريس : وقوله : لا شفعة في بئر ، ولا فحل أظن الفحل فحل النخل . وروينا في ذلك ، عن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز .

التالي السابق


الخدمات العلمية