صفحة جزء
11292 وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنبأ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن رياح بن عبيدة ، قال : بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة ، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ، ثم باعه بأحد عشر دينارا ، فسأل عبد الله بن عمر ، فقال : الأحد عشر لصاحب المال ، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا .

قال الشافعي : وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ، ويرى الربح لصاحب البضاعة ، ولا يجعل الربح لمن ضمن . قال الربيع : آخر قول الشافعي - رضي الله عنه - : أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه ، فربح فيه ، فالشراء باطل ، وإن اشترى بمال لا بعينه ، ثم نفد المال ، فالشراء له والربح له ، والنقصان عليه ، وهو ضامن للمال . وكذلك نقله المزني ، ثم قال : واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده . قال الشيخ : وذلك لما في إسناده من الإرسال ، وهو أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه ، وحديث حكيم بن حزام أيضا ، عن شيخ من أهل المدينة عنه ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع ابنيه - رضي الله عنهما - بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية