صفحة جزء
11304 باب شرط العمل في المساقاة على العامل

( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو جعفر : محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا عبيد بن عبد الواحد ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ، وأن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرتها . رواه مسلم في الصحيح ، عن محمد بن رمح ، عن الليث .

التالي السابق


الخدمات العلمية