صفحة جزء
11342 باب لا ضمان على المكتري فيما اكترى ، إلا أن يتعدى

روينا عن شريح أنه قال : ليس على مستكر ضمان ؛ فإن تعدى فجاوز عليها الوقت ، فعطبت ، قال شريح : يجتمع عليه الكراء والضمان .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، حدثني نافع ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ؛ أن عمر بن الخطاب ، قال : أيما رجل أكرى كراء ، فجاوز صاحبه ذا الحليفة ، فقد وجب كراؤه ، ولا ضمان عليه . يريد - والله أعلم - قبض المكتري ما اكترى ، وجاوز ذا الحليفة ، فقد وجب عليه جميع الكراء ، إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ، ولا ضمان عليه إذا لم يتعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية