صفحة جزء
11345 ( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، ثنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا معاوية بن هشام القصار ، وقبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي - رضي الله عنه - قال : ما من صاحب حد أقيم عليه أجد في نفسي عليه شيء إلا صاحب الخمر ، لو مات لوديته ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري .

وإنما أراد لم يسن ما وراء الأربعين إلى الثمانين ، وهو ما زادوا على حده على وجه التعزير ، فأما الأربعون بالجريد والنعال ، وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية