صفحة جزء
11379 باب بيان المنهي عنه ، وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضا في البيوع

( حدثنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو محمد الحسن بن عمران القاضي بهراة ، ثنا أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا الأوزاعي ، ح . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا سعيد بن عثمان التنوخي ، ثنا بشر بن بكر ، ثنا الأوزاعي ، ثنا عطاء ، عن جابر ، قال : كانت لرجال فضول أرضين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه " . لفظ حديث بشر ، وفي رواية عبيد الله : " كانت لرجال فضول أرضين ، فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " من كانت له أرض ، فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن لم يفعل فليمسك أرضه " . رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى ، وأخرجه مسلم من حديث هقل ، عن الأوزاعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية