صفحة جزء
11401 باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع ، وحمل النهي عنها على التنزيه ، أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ إسماعيل بن قتيبة ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنبأ حماد بن زيد ، عن عمرو ؛ أن مجاهدا ، قال لطاوس : انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فانتهره وقال : إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته ، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني : ابن عباس - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لأن يمنح الرجل أخاه أرضه ، خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما " . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية