صفحة جزء
11412 باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، وأبو صادق بن أبي الفوارس ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا شريك ، ح . وأنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا أبو الوليد ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له في الزرع شيء ، وترد عليه نفقته " . هذا لفظ حديث أبي الوليد ، وفي رواية يحيى بن آدم ، قال : يرفعه ، وقال : " فله نفقته وليس له من الزرع شيء " .

( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، وأبو صادق العطار ، قالوا : ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا قيس - يعني ابن الربيع - عن أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية