11570 باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض 
( أخبرنا ) 
أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12974أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه  ، ثنا 
أبو بكر محمد بن رمح البزاز  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، أنبأ 
عبد الله بن عون  ، عن 
نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=968846أصاب عمر  أرضا بخيبر  فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر  ، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما تأمرني ؟ قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها  " . فجعلها عمر  أن لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدق بها على الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، والرقاب ، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم منها غير متمول فيه ، ثم أوصى به إلى  nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر   - رضي الله عنهما - ثم إلى الأكابر من آل عمر   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في كتاب البحيرة ، أخبرني غير واحد من 
آل عمر  ، 
وآل علي  ؛ أن 
عمر  ولي صدقته  
[ ص: 162 ] حتى مات ، وجعلها بعده إلى 
حفصة  ، وأن 
عليا  ولي صدقته حتى مات ، ووليها بعده 
حسن بن علي  ، وأن 
فاطمة  بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليت صدقتها حتى ماتت ، وبلغني عن غير واحد من 
الأنصار  أنه ولي صدقته حتى مات ، قال في القديم : وولي 
الزبير  صدقته حتى قبضه الله ، وولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص  صدقته حتى قبضه الله ، وولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة  صدقته حتى قبضه الله .