صفحة جزء
11570 باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم تقبض

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، ثنا أبو بكر محمد بن رمح البزاز ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ عبد الله بن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا بخيبر ، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما تأمرني ؟ قال : " إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها " . فجعلها عمر أن لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدق بها على الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، والرقاب ، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم منها غير متمول فيه ، ثم أوصى به إلى حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما - ثم إلى الأكابر من آل عمر .

قال الشافعي في كتاب البحيرة ، أخبرني غير واحد من آل عمر ، وآل علي ؛ أن عمر ولي صدقته [ ص: 162 ] حتى مات ، وجعلها بعده إلى حفصة ، وأن عليا ولي صدقته حتى مات ، ووليها بعده حسن بن علي ، وأن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليت صدقتها حتى ماتت ، وبلغني عن غير واحد من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات ، قال في القديم : وولي الزبير صدقته حتى قبضه الله ، وولي عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله ، وولي المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية