صفحة جزء
11912 باب لا يرث المملوك

( استدلالا بما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من باع عبدا له مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع " .

( قال الشافعي ) : فلما كان بينا في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن العبد لا يملك مالا ، وأن ما يملك العبد ، فإن ما يملكه لسيده ، ولم يكن السيد بأبي الميت ، ولا وارث ، سميت له فريضة ، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب ، إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له ، فورثنا غير من ورث الله ، فلم نورث عبدا لما وصفت ، ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل . ( قال الشيخ ) : وبه قال زيد بن ثابت .

التالي السابق


الخدمات العلمية