صفحة جزء
11987 باب فرض الابنتين فصاعدا

( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا مسدد ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق ، وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت ، فذكر الحديث . قال : فجاءت المرأة بابنتين لها ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا ثابت بن قيس بن شماس قتل معك يوم أحد ، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ، فلم يدع مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ، فوالله ، لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " يقضي الله عز وجل في ذلك " . فنزلت سورة النساء ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ادع لي المرأة وصاحبها " . فقال لعمهما : " أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك " .

قوله : " استفاء مالهما " . معناه : استرد واسترجع حقهما من الميراث ، وأصله من الفيء وهو الرجوع . قوله : ثابت بن قيس . خطأ إنما هو سعد بن الربيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية