صفحة جزء
12001 باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب

قال الله تبارك وتعالى ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) الآية .

( أخبرنا ) أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام الدستوائي ( ح ، وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، وثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا وهب بن جرير ، عن هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : اشتكيت وعندي سبع أخوات لي ، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنضح في وجهي ، فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، أوصي لأخواتي بالثلثين ؟ فقال : " أحسن " . فقلت : بالشطر ؟ قال : " أحسن " . ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع ، فقال : " يا جابر ، ما أراك إلا ميتا ، أو قال : ما أراك ميتا من هذا الوجع ، وقد أنزل الله في أخواتك فبين ، فجعل لهن الثلثين " . فكان جابر يقول : نزلت هؤلاء الآيات في ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) إلى آخرها . لفظ حديث وهب بن جرير ، وحديث الطيالسي مختصر .

ورواه كثير بن هشام ، عن هشام ، نحو رواية وهب ، إلا أنه قال : فقال : " يا جابر ، لا أراك ميتا من وجعك هذا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية