صفحة جزء
12010 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني الإمام أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، وفياض بن زهير ، قالا : ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : جاء ابن عباس رجل فقال : رجل توفي وترك ابنته ، وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال : للابنة النصف ، وليس للأخت شيء ، ما بقي فهو لعصبته ، فقال له رجل : فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف ، وللأخت النصف ، قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؟ ! قال معمر : فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت ابن طاوس ، فذكرت له حديث الزهري ، فقال : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس ، يقول : قال الله تبارك وتعالى ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها نصف وإن كان له ولد .

( قال الشيخ ) : المراد بالولد هاهنا الابن بدليل ما مضى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمن بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية