12038 باب توريث القربى منهن ، إذا كانت من قبل الأم ، والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب 
وهو الصحيح من مذهب 
زيد  رضي الله عنه . 
( أخبرنا ) 
أبو سعيد بن أبي عمرو  ، أنا 
أبو عبد الله بن يعقوب  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر  ، ثنا 
إسحاق بن إبراهيم   - من كتابه - أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان  ، ثنا 
سعيد  ، عن 
قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، قال : 
إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس ، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى ، فالسدس لها ، وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب ، فهو بينهما  .