صفحة جزء
12038 باب توريث القربى منهن ، إذا كانت من قبل الأم ، والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب

وهو الصحيح من مذهب زيد رضي الله عنه .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر ، ثنا إسحاق بن إبراهيم - من كتابه - أنا عبدة بن سليمان ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت ، قال : إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس ، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى ، فالسدس لها ، وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب ، فهو بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية