12121 باب بيان 
الاختلاف في مسألة المعادة 
( أخبرنا ) 
أحمد بن علي الحافظ  ، أنا 
إبراهيم بن عبد الله  ، أنا 
إسماعيل بن إبراهيم  ، ثنا 
الحسن بن عيسى  ، أنا 
جرير  ، عن 
المغيرة  ، عن أصحاب 
إبراهيم   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
وإبراهيم   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي   : أخت لأب وأم ، وأخت لأب وجد ، في قول 
علي  وعبد الله   : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأب السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وفي قول 
زيد   : للأختين النصف ، وللجد النصف ، وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم ، أخت لأب وأم ، وأختان لأب وجد ، في قول 
علي  وعبد الله   : للأخت من الأب والأم النصف ، وللأختين من الأب السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين ، لم يزدن على هذا ، وفي قول 
زيد   : للجد خمسان ، وللأخوات سهم سهم من خمسة ، ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم ، حتى تستكمل النصف ، ولهما فضل ، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد ، لم ينقص الجد من الثلث شيئا ، وكان للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي بين الأخوات للأب . أخت لأب وأم ، وأخ لأب وجد ، في قول 
علي   - رضي الله عنه - : للأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي بين الأخ والجد نصفان ، وفي قول 
عبد الله   - رضي الله عنه - : للجد النصف ، وللأخت من الأب والأم النصف ، ويبقى الأخ من الأب ، ولا نجعل له شيئا ، وفي قول 
زيد   : من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد ، وأربعة للأخ ، وسهمان للأخت ، ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم ، فتستكمل النصف ، ويبقى له سهم  .