صفحة جزء
12215 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان قال : ( قال الشافعي ) : وكذلك قال أكثر العامة ، إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا : تثبت للقرابة غير الوارثين ، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز ، فوجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في ستة مملوكين ، كانوا لرجل لا مال له غيرهم ، فأعتقهم عند الموت ، فجزأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة .

[ ص: 266 ] أخبرنا بذلك عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . ( قال الشافعي ) : فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزل عتقهم في المرض وصية ، والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم الوصية . ( قال الشيخ ) : هذا الحديث ثابت من جهة أبي المهلب ومحمد بن سيرين عن عمران .

التالي السابق


الخدمات العلمية