صفحة جزء
12361 باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها

حتى نزل قوله عز وجل ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فكان الخمس لأهل الخمس وأربعة أخماسها لمن شهد الوقعة .

( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن سماك ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد قال : نزلت في أربع آيات ، أصبت سيفا يوم بدر ، فقلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، فقال : ضعه من حيث أخذته . ثم قلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، فقال : ضعه من حيث أخذته . فقلت : يا رسول الله ، نفلنيه ، واجعلني كمن لا غناء له ، قال : ضعه من حيث أخذته . قال : نزلت ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) إلى آخر الآية . أخرجه مسلم من حديث غندر ، عن شعبة وقال : أؤجعل كمن لا غناء له ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية