صفحة جزء
12604 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم ، عن مطر الوراق ورجل لم يسمه ، كلاهما عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليا - رضي الله عنه - عند أحجار الزيت ، فقلت له : بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - في حقكم أهل البيت من الخمس ؟ فقال علي - رضي الله عنه - : أما أبو بكر - رحمه الله - فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان فقد أوفاناه ، وأما عمر - رضي الله عنه - فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز - أو قال : الأهواز - أو قال : فارس - قال الشافعي : أنا أشك ، فقال في حديث مطر أو حديث الآخر ، فقال : في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم ، فجعلناه في خلة المسلمين ، حتى يأتينا مال ، فأوفيكم حقكم منه ، فقال العباس - رضي الله عنه - لعلي - رضي الله عنه - : لا تطمعه في حقنا ، فقلت له : يا أبا الفضل ، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ، ورفع خلة المسلمين ، فتوفي عمر - رضي الله عنه - قبل أن يأتيه مال فيقضيناه . وقال الحكم في حديث مطر والآخر : إن عمر - رضي الله عنه - قال : لكم حق ، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى أن يعطينا كله . ( قال الشافعي ) : فيما لم أسمعه من أبي زكريا ، وقد روى الزهري عن ابن عباس ، عن عمر - رضي الله عنه - قريبا من هذا المعنى ، وذكره في القديم من حديث يونس عن الزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية